الحر العاملي
170
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد . [ 1120 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من صلَّى خلفه يعني الحسين عليه السّلام صلاة واحدة يريد بها اللَّه تعالى لقي اللَّه يوم يلقاه وعليه من النّور ما يغشى له كلّ شيء يراه . [ 1121 ] وسئل عليه السّلام هل يزار والدك ؟ قال : نعم ، ويصلَّى عنده ، وقال : تصلَّي خلفه ولا تقدّم عليه . [ 1122 ] وكتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام يسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلَّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب : أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصّلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلَّي عن يمينه وشماله . وعن صاحب الزّمان عليه السّلام قال : لا يجوز أن يصلَّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لأنّ الإمام لا يتقدم ولا يساوى . أقول : حملت المساواة على الكراهة . [ 1123 ] وصلَّى أبو الحسن عليه السّلام إلى جانب قبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فألزق منكبه الأيسر بالقبر فصلى ستّ ركعات أو ثمان ركعات . الحادي عشر : في الصّلاة في السّفينة وعلى الرّاحلة وفي المحمل وأحكامها كثيرة تقدّمت في القبلة ويأتي بعضها . الثّاني عشر : في استحباب تفريق الصّلوات في أماكن متعدّدة [ 1124 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله لأبي ذرّ : ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من
--> [ 1120 ] الوسائل 3 : 456 / 6 [ 1121 ] الوسائل 3 : 456 / 7 [ 1122 ] الوسائل 3 : 454 / 1 و 2 [ 1123 ] الوسائل 3 : 455 / 4 [ 1124 ] الوسائل 3 : 474 / 9